الحر العاملي
395
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الحادي عشر : في كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، وفيه اثنا عشر بحثا ( * ) الأوّل : فيما يحكم به ، وهو اثنا عشر 1 - البيّنة من المدّعي لما مضى ويأتي . [ 1 ] وأوحى اللَّه إلى داود : أن احكم بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به . [ 2 ] وقال عليّ عليه السلام : جميع أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى عليهم السلام . [ 3 ] وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه . [ 4 ] وقال الصادق عليه السلام في تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل : حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة وإلَّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر اللَّه عزّ وجلّ .
--> ( * ) الباب الحادي عشر وفيه : 82 حديثا [ 1 ] الوسائل 18 : 167 / 2 . [ 2 ] الوسائل 18 : 168 / 6 . [ 3 ] الوسائل 18 : 170 / 1 . [ 4 ] الوسائل 18 : 171 / 4 .